فصل: حكمة التشريع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.ما ترشد إليه الآيات الكريمة:

أولًا- قذف المحصنات من الكبائر التي تهدد المجتمع وتقوّض بنيانه.
ثانيًا- اتهام المؤمنين بطريق القذف إشاعة للفاحشة في المجتمع.
ثالثًا- على المسلم أن يصون كرامة إخوانه بالستر عليهم إذا أخطأوا.
رابعًا- لابد لحماية ظهر القاذف من إحضار أربعة شهود، ذكور، عدول.
خامسًا- العقوبات الثلاث البدنية والأدبية والدينية تدل على عظم جريمة القذف.
سادسًا- لا يجوز الولوغ في أعراض الناس لمجرد السماع أو الظن بحصول التهمة.
سابعًا- الحدود كفارات للذنوب وعلى الحكام أن يقيموها تنفيذًا لأمر الله.
ثامنًا- التوبة والندم على ما فرط من الإنسان تدفع عنه سمة الفسق فلا يسمى فاسقًا.
تاسعًا- إذا أصلح القاذف سيرته وأكذب نفسه فيرد له اعتباره وتقبل شهادته.
عاشرًا- الله واسع الرحمة عظيم الفضل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ينتقم للمظلوم من الظالم.

.حكمة التشريع:

يعتبر القذف جريمة من الجرائم الشنيعة التي حاربها الإسلام حربًا لا هوادة فيه، فإن اتهام البريئين والوقوع في أعراض الناس، والخوض في المحصنات الحرائر العفيفات، يجعل المجال فسيحًا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئًا بتلك التهمة النكراء، فتصبح أعراض الأمَّة مجرحة وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد منها متهم أو مهدد بالاتهام، وإذا كلُّ زوج فيها شاك في زوجه وأهله وولده.
وجريمة القذف والاتهام للمحصنات تولِّد أخطارًا جسيمة في المجتمع، فكم من فتاة عفيفة شريفة لاقت حتفها لكلمة قالها قائل، فصدقها فاجر، فوصل خبرها إلى الناس ولاكتها الألسن فكان أن أقدم أقرباؤها وذووها على قتلها لغسل العار، ثم ظهرت حصانتها وعفتها عن طريق الكشف الطبي ولكن بعد أن حصل ما حصل وفات الأوان.
لذلك وصيانةً للأعراض من التهجم، وحمايةً لأصحابها من إهدار الكرامة، قطع الإسلام ألسنة السوء، وسدَّ الباب على الذين يلتمسون للبراء العيب، فمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس، ويلغوا في أعراضهم.
وشدَّد في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنى ثمانين جلدة مع إسقاط الشهادة، والوصف بالفسق.
والعقوبة الأولى جسدية تنال البدن والجسد، والثانية أدبية تتعلق بالناحية المعنوية بإهدار كرامته وإسقاط اعتباره، فكأنه ليس بإنسان لأنه لا يوثق بكلامه ولا يقبل قوله عند الناس، والثالثة دينية حيث أنه فاسق خارج عن طاعة الله، وكفى بذلك عقوبة لذوي النفوس المريضة، والضمائر الميِّتة.
وقد اعتبر الإسلام قذف المحصنات من الكبائر الموجبة لسخط الله وعذابه، وأوعد المرتكبين لهذا المنكر بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة فقال جل ثناؤه: {إِنَّ الذين يَرْمُونَ المحصنات الغافلات المؤمنات لُعِنُواْ فِي الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23] وجعل الولوغ في أعراض الناس ضربًا من إشاعة الفاحشةِ يستحق فاعلة العذاب الشديد كما قال تعالى: {إِنَّ الذين يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفاحشة فِي الذين آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدنيا والآخرة} [النور: 19] وقد عدّها عليه الصلاة والسلام من الكبائر المهلكات فقال صلوات الله عليه: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هنَّ يا رسول الله؟ قال: «الشِّركُ بالله، والسحرُ، وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكلُ الربا، وأكلُ مال اليتيم، والتولي يومَ الزَّحف، وقذفُ المحصنات المؤمنات الغافلات».
وغرضُ الإسلام من هذه العقوبة صيانة الأعراض، وحفظ كرامة الأمة، وتطهير المجتمع من مقالة السوء لتظل الأسرة المسلمة موفورة الكرامة، مصونة الجناب، بعيدة عن ألسنة السفهاء، وبهتان المغرضين. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} يعني الحاكم إذا رفع إليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا} يعني بعد الجلد ما دام حيًا {وأولئك هم الفاسقون} العاصون فيما قالوه من الكذب.
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} ثم استثنى فقال {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} فتاب الله عليهم من الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس {والذين يرمون المحصنات} إلى {رحيم} فأنزل الله الجلد والتوبة تقبل، والشهادة ترد.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} قال: «توبتهم اكذابهم أنفسهم، فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم».
وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس قال: في سورة النور {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} واستثنى من ذلك فقال {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 4] فإذا حلفا فرق بينهما وإن لم يحلفا أقيم الحد. الجلد أو الرجم.
وأخرج ابن المنذر وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا} ثم قال {إلا الذين تابوا} قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد، فحد عمر الثلاثة وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته، وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدًا، فلم يكلمه حتى مات.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء في الآية قال: إذا تاب القاذف، وأكذب نفسه، قبلت شهادته.
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي والزهري وطاوس ومسروق قالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته. وتوبته أن يكذب نفسه.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: القاذف إذا تاب فتوبته فيما بينه وبين الله ولا تجوز شهادته.
وأخرج عبد بن حميد عن مكحول في القاذف إذا تام لم تقبل شهادته.
وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين قال: القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله، فأما شهادته فلا تجوز أبدًا.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: لا شهادة له.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: توبته فيما بينه وبين ربه من العذاب العظيم. ولا تقبل شهادته.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا} قال: كان الحسن يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدًا. توبته فيما بينه وبين الله.
وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال: كل صاحب حد تجوز شهادته إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين ربه.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم قال: لا تقبل للقاذف شهادة؛ توبته بينه وبين ربه.
وأخرج عبد بن حميد عن عيسى بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا جاءه رجل يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال: شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة بن شعبة منهم أبو بكرة، وماتع، وشبل، ثم دعا أبا بكرة فقال: إن تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه. ولم يكن عمر يجيز شهادتهما حتى هلكا، فذلك قوله: {إلا الذين تابوا} وتوبتهم إكذابهم أنفسهم.
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة، ولا اثنين، ولا واحد على الزنا، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة أبدًا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح».
وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن يرقان قال: سألت ميمون بن مهران عن هذه الآية {والذين يرمون المحصنات} إلى قوله: {إلا الذين تابوا} فجعل الله فيها توبته. وقال في آية أخرى {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعِنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} فقال: أما الأولى، فعسى أن تكون قارفت، وأما الأخرى فهي التي لم تقارف شيئًا من ذلك.
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، جعلت المرأة تخرج من أهل مكة إلى رسول صلى الله عليه وسلم مهاجرة في طلب الإِسلام فقال المشركون: إنما انطلقت في طلب الرجال، فأنزل الله {والذين يرمون المحصنات} إلى آخر الآية.
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: الزنا أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر، وجلد الفرية والخمر فوق الحد والله تعالى أعلم. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال السمين:
قوله: {والذين يَرْمُونَ المحصنات}:
كقولِه: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2]، فيعودُ فيه ما تقدَّم بحاله. وقوله: {المحصنات} فيه وجهان أحدُهما: أنَّ المرادَ به النساءُ فقط، وإنَّما خَصَّهُنَّ بالذِّكْر؛ لأنَّ قَذْفَهُنَّ أشنعُ. والثاني: أنَّ المرادَ بهنَّ النساءُ والرجال، وعلى هذا فيقالُ: كيف غَلَّبَ المؤنَّثَ على المذكر؟ والجوابُ: أنه صفةٌ لشيء محذوفٍ يَعُمُّ الرجالَ والنساءَ، أي: الأنفسَ المحصناتِ وهو بعيدٌ. أو تقولُ: ثَمَّ معطوفٌ محذوفٌ لفهمِ المعنى، والإِجماعُ على أنَّ حكمَهم حكمُهن أي: والمُحْصَنين.
قوله: {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} العامَّة على إضافة اسمِ العددِ للمعدود. وقرأ أبو زرعة وعبد الله بن مسلم بالتنوينِ في العدد، واستفصحَ الناسُ هذه القراءةَ حتى جاوزَ بعضُهم الحدَّ، كابنِ جني، ففضَّلها على قراءة العامَّةِ قال: لأنَّ المعدودَ متى كان صفةً فالأجودُ الإِتباعُ دونَ الإِضافةِ. تقول: عندي ثلاثةُ ضاربون، ويَضْعُفُ ثلاثةُ ضاربين وهذا غلطٌ، لأن الصفةَ التي جَرَتْ مجرى الأسماءِ تُعْطى حكمَها فيُضاف إليها العددُ، و{شهداء} مِنْ ذلك؛ فإنه كَثُرَ حَذْفُ موصوفِه. قال تعالى: {مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ} {واستشهدوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: 282] وتقول: عندي ثلاثةُ أَعْبُدٍ، وكلُّ ذلك صفةٌ في الأصل.
ونَقَل ابنُ عطية عن سيبويهِ أنه لا يُجيزَ تنوينَ العددِ إلاَّ في شعرٍ، وليس كما نقله عنه، إنما قال سيبويه ذلك في الأسماءِ نحو: ثلاثةُ رجالٍ، وأمَّا الصفاتُ ففيها التفصيلُ المتقدمُ.
وفي {شُهَدَاءَ} على هذه القراءةِ ثلاثةُ أوجهٍ. أحدُها: أنه تمييزٌ. وهذا فاسد؛ لأنَّ مِنْ ثلاثة إلى عشرة يُضافُ لمميِّزه ليس إلاَّ، وغيرُ ذلك ضرورةٌ. الثاني: أنه حالٌ وهو ضعيفٌ أيضًا لمجيئها من النكرةِ من غيرِ مخصِّص. الثالث: أنها مجرورةٌ نعتًا لأربعة، ولم ينصَرِفْ لألف التأنيث.
قوله: {وأولئك هُمُ الفاسقون} يجوزُ أن تكونَ هذه الجملةُ مستأنفةً. وهو الأظهرُ، وجَوَّزَ أبو البقاء فيها أن تكونَ حالًا.
قوله: {إِلاَّ الذين تَابُواْ}: في هذا الاستثناءِ خلافٌ: هل يعودُ لِما تقدَّمه من الجملِ أم إلى الجملة الأخيرة فقط؟ وتكلم عليها من النحاةِ ابنُ مالك والمهاباذي. فاختار ابنُ مالك عَوْدَه إلى الجملةِ المتقدمةِ، والمهاباذي إلى الأخيرة. وقال الزمخشري: ردُّ شهادةِ القاذفِ مُعَلَّقٌ عند أبي حنيفة رحمه الله باستيفاءِ الحدِّ. فإذا شهد به قبل الحَدَّ أو قبلَ تمام استيفائِه قُبِلَتْ شهادتُه. فإذا اسْتُوفي لم تُقْبَلْ شهادتُه أبدًا، وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء. وعند الشافعيِّ رحمه الله يتعلَّقُ رَدُّ شهادِته بنفسِ القَذْفِ. فإذا تاب عن القَذْفِ بأَنْ يرجعَ عنه عاد مقبولَ الشهادة. وكلاهما متمسِّكٌ بالآية: فأبو حنيفةَ رحمه الله جَعَلَ جزاءَ الشرطِ الذي هو الرميُ الجَلْدَ ورَدَّ الشهادةِ عقيبَ الجَلْدِ على التأبيد، وكانوا مردودي الشهادة عندَه في أَبَدِهم وهومدةُ حياتِهم، وجعل قوله: {وأولئك هُمُ الفاسقون} كلامًا مستأنفًا غيرَ داخلٍ في حَيِّزِ جزاءِ الشرط، كأنه حكايةُ حالِ الرامين عند الله بعد انقضاءِ الجملةِ الشرطيةِ، و{إِلاَّ الذين تَابُواْ} استثناءٌ من الفاسقين. ويَدُلُّ عليه قولُه: {فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. والشافعيُّ رحمه الله جَعَل جزاءَ الشرطِ الجملتين أيضًا، غيرَ أنه صَرَفَ الأبدَ إلى مدةِ كونهِ قاذفًا وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف، وجعل الاستثناء بالجملةِ الثانية متعلقًا. انتهى، وإنما ذكرتُ الحكمَ؛ لأنَّ الإِعرابَ متوقفٌ عليه.
ومَحَلُّ المستثنى فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أنه منصوبٌ على أصلِ الاستثناء. الثاني: أنه مجرورٌ بدلًا من الضمير في {لهم} وقد أوضح الزمخشري ذلك بقوله: وحَقُّ المستثنى عنده أي الشافعي أن يكونَ مجرورًا بدلًا مِنْ هم في {لهم} وحقُّه عند أبي حنيفة أن يكونَ منصوبًا؛ لأنه عن مُوْجَبٍ. والذي يقتضيه ظاهرُ الآيةِ ونظمُها أن تكونَ الجملُ الثلاثُ بمجموعِهِنَّ جزاءَ الشرط كأنه قيل: ومَنْ قَذَفَ المُحْصناتِ فاجْلِدوهم، ورُدُّوا شهادتَهم وفَسِّقوهم أي: فاجْمَعُوا لهم الجَلْدَ والردَّ والتفسيقَ، إلاَّ الذين تابوا عن القَذْفِ وأصلحوا فإنَّ اللهَ يغفرُ لهم فينقلبون غيرَ مجلودِين ولا مَرْدودين ولا مُفَسَّقين. قال الشيخ: وليس ظاهرُ الآية يقتضي عَوْدَ الاستثناءِ إلى الجملِ الثلاثِ، بل الظاهرُ هو ما يَعْضُده كلامُ العرب وهو الرجوعُ إلى الجملةِ التي تَليها.
والوجه الثالث: أنَّه مرفوعٌ بالابتداءِ، وخبرُه الجملةُ من قوله: {فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. واعتُرِض بخُلُوِّها مِنْ رابطٍ. وأُجيب بأنه محذوفٌ أي: غفورٌ لهم، واختلفوا أيضًا في هذا الاستثناءِ: هل هو متصلٌ أو منقطع؟ والثاني ضعيفٌ جدًا. اهـ.